السيد عبد الله شبر
220
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
النار والطين ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر . الكافي - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها فقال له عليه السلام : مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله لسنا من أرأيت في شيء . الكافي - وبإسناده المتقدم عن الصادق عليه السلام في رسالته إلى أصحابه قال : أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله أتم لكم ما أتاكم من الخير واعلموا أنه ليس من علم الله ولا أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس إلى أن قال وكما أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمد صلى اللَّه عليه وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافا لأمر محمد صلى اللَّه عليه وآله كذلك لم يكن لأحد بعد محمد صلى اللَّه عليه وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه إلخ . الإحتجاج - عن بشر بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى قال دخلت أنا والنعمان أبو حنيفة على جعفر بن محمد عليه السلام إلى أن قال : يا نعمان إياك والقياس فإن أبي حدثني عن آبائه عليه السلام أن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله قال من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله تبارك وتعالى مع إبليس في النار فإنه أول من قاس حيث قال : ( خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) * فدعوا الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع على القياس . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن البرقي عن معاذ بن عبد الله عن بشر بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى مثله . الإحتجاج - في رواية أخرى أن الصادق عليه السلام قال لأبي حنيفة وساق الخبر إلى أن قال : فقال أبو حنيفة : ليس لي علم بكتاب الله إنما أنا صاحب قياس فقال أبو عبد الله عليه السلام فانظر في قياسك إن كنت مقيسا أيما أعظم عند الله القتل أو الزنا ؟ قال بل القتل قال : فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة ؟ ثم قال له : الصلاة أفضل أم الصيام قال بل الصلاة أفضل ؟ قال عليه السلام : فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ثم قال له البول أقذر أم المني ؟ قال : البول أقذر قال عليه السلام : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول الخبر . وفيه عن عيسى بن عبد الله القرشي قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله